كغيره من التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية أبدى اهتماماً عالياً بالمرأة، حيث منح المرأة العاملة العديد من الحقوق التي نص عليها بشكل واضح بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل مع مراعاة النواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية للمرأة العاملة مع تحقيق التوازن بين هذه النواحي ومصلحة صاحب العمل ومن حق أي امرأة الاطلاع على هذه الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.
1- تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر على صاحب العمل تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
2- لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية.
3- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع عند طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
4- على صاحب العمل ان يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويُدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف الأجر.
5- على صاحب المنشأة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
6- يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع طفلها فترات راحة لا تزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العاملين، وتحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض أجر.
7- كما وضح النظام انه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
8- كذلك بين النظام أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
9- على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل ً فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينًا لاستراحتهن.
10- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا للمربيات يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
11- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
12- للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.